تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

فلا، كما في مسائل (¬1):

الأولى: لو قال لامرأتيه إحداكما طالق ثلاثا، ولم يبين حتى ولدت إحداهما لأكثر من ستة أشهر من وقت الإيجاب، ولأقل من سنتين منه، فالإيجاب على إبهامه، ولا تتعين ضرتها للطلاق (¬2)، ذكره في «الزيادات».

الثانية: لو قال لها: إذا حبلت فأنت طالق، فولدت لأقل من سنتين من وقت التعليق لا يقع الطلاق (¬3) وكذا لو كان هذا في تعليق العتاق بالحبل.

الثالثة: المطلقة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق لا يصير مراجعا، إذ لو كانت الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات لثبتت هذه الأحكام، أعني البيان والطلاق والرجعة، لكنها لم تضف (¬4)؛ لأن في ثبوت الطلاق في الصورتين الأوليين، إبطال ما كان ثابتا بيقين بلا يقين/ (¬5)، وفي الرجعة كذلك مع الحمل، بخلاف/ (¬6) الدليل الدال على استكراه الرجعة بغير القول كذا بخط بعض "الأفاضل" معزيا «لفتح القدير» (¬7).

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٧٦