تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإجارة في القبض وعدمه، أي قبض العين المؤجرة، يكون القول للمستأجر في إنكاره القبض، فلا يلزمه الأجرة/ (¬1) لأن الأجرة إنما تلزم إذا كان متمكنا من استيفاء المنفعة، وذا إنما يكون بعد قبض العين المؤجرة وقد أنكره.

ومنها لو قال: غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب منه: بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك كما في إقرار البزازية يعني لتمسكه بالأصل، وهو عدم الغصب.

، ومنها لو اختلفا في رؤية المبيع فالقول للمشتري ; لأن الأصل عدمه ;

130= قوله: ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار (¬2)، أو بينة الخ. ذكر "المصنف" من كتاب القضاء ما نصه (¬3): ((أقر بالدين بعد الدعوى، ثم ادعى إيفاءه لم يقبل منه للتناقض

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٦٢