إلا إذا ادعى إيفاءه بعد الإقرار والتفرق عن المجلس، كذا في «جامع (¬1) .....................
...................................................................... ................
الفصولين»)) (¬2) انتهى.
وذكر "المصنف" من كتاب الإقرار ما نصه: ((ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء، فجحد رب الدين وحلف وقضي [به] (¬3) له لم يصر الغريم مكذبا حتى لو وجد بينة تقبل (¬4))).
وذكر أيضا ما نصه: ((أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل (¬5))) (¬6) كما في «الخانية» (¬7).
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٦٣