تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا إذا ادعى إيفاءه بعد الإقرار والتفرق عن المجلس، كذا في «جامع (¬1) .....................

...................................................................... ................

الفصولين»)) (¬2) انتهى.

وذكر "المصنف" من كتاب الإقرار ما نصه: ((ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء، فجحد رب الدين وحلف وقضي [به] (¬3) له لم يصر الغريم مكذبا حتى لو وجد بينة تقبل (¬4))).

وذكر أيضا ما نصه: ((أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل (¬5))) (¬6) كما في «الخانية» (¬7).

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٦٣