تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

129=، والعين المؤجرة فالقول لمنكره كما في إجارة التهذيب.

130= ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار، أو بينة فادعى الأداء، أو الإبراء فالقول للدائن ; لأن الأصل العدم، ومنها لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله فقيل: لأن الأصل عدمه وقيل: لأن الأصل لزوم العقد.

ومنها لو اختلفا في اشتراط الخيار فقيل: القول لمن نفاه عملا بأن الأصل عدمه، وقيل: لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد، وقد حكينا القولين في الشرح، والمعتمد الأول.

129= قوله: والعين المؤجرة (¬1). يعني اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٦١