تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

122= ولو قال: أعطيتنيها وديعة، وقال: غصبتها لا (انتهى)

للآخذ [كما في الأولى (¬1) لأنا نقول: إنهما في الأولى اتفقا على جواز التصرف للآخذ] (¬2) بخلاف الثانية (¬3) وهو الفرق "حموي" (¬4).

122= قوله: ولو قال: أعطيتنيها (¬5) وديعة (¬6). لا يخفى أنه لا فرق بينها وبين سابقتها إلا بقوله: في الأولى أخذتها وفي الثانية أعطيتنيها (¬7) مع زيادة دعوى الهلاك في

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٥٦