تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولى، ولا يظهر لذلك تأثير في اختلاف الحكم "حموي" (¬1).

...................................................................... ................

وفيه نظر، لأنه (¬2) في المسألة الأولى أقر بالأخذ وهو سبب للضمان، وادعى على المالك البراءة من الضمان فلم يصدق بقوله، وفي الثانية ما أقر بالأخذ بل قال أعطيتنيها (¬3) وديعة، فلهذا لم يضمن (¬4).

o تتمة:

مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته (¬5): «در» (¬6) عن

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٥٧