الأولى، ولا يظهر لذلك تأثير في اختلاف الحكم "حموي" (¬1).
...................................................................... ................
وفيه نظر، لأنه (¬2) في المسألة الأولى أقر بالأخذ وهو سبب للضمان، وادعى على المالك البراءة من الضمان فلم يصدق بقوله، وفي الثانية ما أقر بالأخذ بل قال أعطيتنيها (¬3) وديعة، فلهذا لم يضمن (¬4).
o تتمة:
مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته (¬5): «در» (¬6) عن
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٥٧