تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

121= ولذا قال في الكنز: وإن قال: أخذت منك ألفا وديعة وهلكت، وقال: أخذتها غصبا فهو ضامن.

ولو علل بقوله: لأنها وإن كانت فاسدة إلا أنها تملك بالقبض على المعتمد] (¬1)، لكان أولى لأن فسادها هو علة القول بالضمان.

121= قوله: ولذا قال في «الكنز» (¬2) الخ. إيضاح لما قبله من التعليل بأنهما اتفقا على جواز التصرف له يعني إنما لزمه الضمان في مسألة «الكنز» لعدم اتفاقهما على جواز التصرف له، ولأنه قد أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم ادعى البراءة منه.

قوله: وقال:/ (¬3) أخذتها غصبا فهو / (¬4) ضامن (¬5). لا يقال: ينبغي أن يكون القول

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٥٥