تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الربح فيجبر المالك على قبول قول ذلك. «در المختار» (¬1).

...................................................................... ................

قال: وفي «البزازية» (¬2): ((دفع إليه ألفا نصفها هبة، ونصفها في المضاربة فهلكت، يضمن حصة الهبة)) (¬3) انتهى اه.

قلت: والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا لا (¬4) في المضاربة- لأنها أمانة- (¬5) ولا في الهبة؛ لأنها فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد (¬6) [الخ.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٥٤