من الربح فيجبر المالك على قبول قول ذلك. «در المختار» (¬1).
...................................................................... ................
قال: وفي «البزازية» (¬2): ((دفع إليه ألفا نصفها هبة، ونصفها في المضاربة فهلكت، يضمن حصة الهبة)) (¬3) انتهى اه.
قلت: والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا لا (¬4) في المضاربة- لأنها أمانة- (¬5) ولا في الهبة؛ لأنها فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد (¬6) [الخ.
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٥٤