تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

وفي «التنوير وشرحه (¬1)»: ((لو قال المضارب: هي قرض، وقال رب المال: هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة، فالقول لرب المال، والبينة بينة المضارب؛ لأنه يدعي عليه التمليك، والمالك ينكر، وأما لو ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب/ (¬2)؛ لأنه لا ينكر الضمان، وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما فبينة رب المال أولى؛ لأنها أكثر إثباتا)) (¬3) الخ.

o تتمة:

اشترى بمالها متاعا فقال: أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا، وأراد المالك بيعه، فإن في المال ربحا/ (¬4) أجبر على بيعه لعمله بأجر إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٥٣