تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

120= ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة فينبغي أن يكون القول فيها قول الآخذ ; لأنهما اتفقا على جواز التصرف له، والأصل عدم الضمان.

أقول هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتك المال قرضا وقال: بل مضاربة أما إذا قال رب المال: أخذت المال قرضا فقال: بل أخذته مضاربة لا، وكذا بعد هلاكه، فإن القول للمالك أنه قرض كما في العناية وغيرها ;.

120= قوله: ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة الخ. أقول: هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتني (¬1)، أما لو قال: أخذت (¬2) بعد هلاك المال فالقول لرب المال كما في «الظهيرية» و«العتابية» وغيرها (¬3) "غزي"، (¬4) وسبق منا عزو ذلك "للحموي" (¬5).

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٥٢