فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمها نفي الضمان، ولو وقتت البينتان قضى بالمتأخرة وإلا
...................................................................... ................
فبينة المالك)) (¬1) الخ.
تتمة: الأصل في الوكالة (¬2) الخصوص (¬3)، وفي المضاربة العموم، وكذا في «التنوير»: من فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له، وفي «الدر المختار»: ((متى عين الأمر شيئا تعين، إلا في بيعه بالنسيئة بألف فباعه بالنقد بألف جاز)) (¬4) الخ.
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٥١