تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمها نفي الضمان، ولو وقتت البينتان قضى بالمتأخرة وإلا

...................................................................... ................

فبينة المالك)) (¬1) الخ.

تتمة: الأصل في الوكالة (¬2) الخصوص (¬3)، وفي المضاربة العموم، وكذا في «التنوير»: من فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له، وفي «الدر المختار»: ((متى عين الأمر شيئا تعين، إلا في بيعه بالنسيئة بألف فباعه بالنقد بألف جاز)) (¬4) الخ.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٥١