118= وكذا في قدر رأس المال ; لأن الأصل عدم الزيادة.
119= وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا ; لأن الأصل عدم النهي.
118= قوله: وكذا في قدر رأس المال ; لأن الأصل عدم الزيادة. قيل: هذا مقيد بما إذا قال أعطيتني. أما إذا قال: أخذت بعد هلاك المال، فالقول لرب المال كما في «العتابية» (¬1) و«الظهيرية» وغيرهما / (¬2) "حموي" (¬3).
119= قوله: وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا الخ. ذكر/ (¬4) في «الدر المختار» (¬5) ما نصه: ((ادعى المضارب العموم أو الإطلاق، وادعى المالك الخصوص، فالقول للمضارب لتمسكه بأصل، ولو ادعى كل نوعا فالقول للمالك والبينة للمضارب،
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٥٠