تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

يجب عليه أن يتجر، ليربح من مال القاصر أم لا، لم نقف عليه، والظاهر عدم الوجوب (¬1) اه.

قلت: ما استظهره (¬2) صرح به في «معين المفتي (¬3)» (¬4) "حموي" (¬5).

وفي «التنوير» (¬6) وشرحه: ((ولا [يتجر] (¬7) الوصي في مال اليتيم لنفسه، فإن فعل تصدق بالربح، وجاز لو اتجر في مال اليتيم لليتيم، وتمامه في «الدر»)) (¬8) الخ.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٤٧