تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

116= وفي المجمع من الإقرار: وجعلنا القول للمضارب إذا أتى بألفين وقال: هما أصل وربح لا لرب المال (انتهى)

116= قوله: وفي «المجمع» (¬1) من الإقرار: وجعلنا القول للمضارب الخ. وقال "زفر" (¬2): القول لرب المال في أنهما أصل (¬3). لأن المضارب يدعي لنفسه حقا في المال وهو نصيبه من الربح ورب المال ينكر [ولنا أن رب المال يدعي أن المقبوض منه ألفان والمضارب ينكر، كذا] (¬4) بخط بعض "الأفاضل" معزيا "لابن [ملك" (¬5)] (¬6).

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٤٨