114= فالقول قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر (انتهى).
ومنها 115= القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح ; لأن الأصل عدمه وكذا لو قال: لم أربح إلا كذا ; لأن الأصل عدم الزائد.
114= قوله: فالقول / (¬1) قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر. في «خزانة الأكمل»: طلقها وأنكر الدخول [بها] (¬2) فله أن يراجعها إذا كانت حاملا، وإلا فلا رجعة له اه. كذا ذكره "البيري". وهو ظاهر لأنه بظهور الحمل صار مكذبا شرعا.
115= قوله: القول قول الشريك (¬3) والمضارب (¬4) الخ. قيل: وكذا الوصي (¬5) إذا قال: لم أتجر في مال اليتيم، وهي واقعة الفتوى في زماننا. وانجر الكلام إلى أن الوصي هل
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٤٦