تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

ويزاد أيضا ما في «الحافظية» (¬1): لو قال: إن شربت مسكرا بغير إذنك/ (¬2) فأنت كذا، وشربه ثم اختلفا في الإذن، فالقول قوله والبينة عليها.

ويزاد أيضا ما في «الصيرفية» (¬3): لو قال: إن ذهبت إلى بيت أبي بغير إذنك فأنت طالق فادعى إذنها وأنكرت، فالقول له؛ لأنه منكر وقوع الطلاق انتهى "حموي" (¬4).

وقوله (¬5): قال السارق: قد استهلكته/ (¬6) الخ. يعني اختلف المالك والسارق بعد قطع يده في كون المسروق قائما أو مستهلكا؛ حيث يكون القول للسارق إنه استهلكه وينتفي عنه الضمان (¬7).

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٤٠