تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

109 = فيها فروع

منها: 110= القول قول نافي الوطء; لأن الأصل العدم.

وقوله (¬1): فالقول قولها، أي إنها وهبت المهر بشرط أن [لا] (¬2) يطلقها، وقد طلق يعني فيلزمه دفع المهر لها.

109= [قوله: فيها فروع. أي بعضها موافق للقاعدة وبعضها خارج عنها يدل على هذا ما بعده/ (¬3) من قوله: منها أخذا من القاعدة الخ. أي من الفروع الموافقة للقاعدة قول "المصنف"] (¬4) القول قول نافي الوطء.

110= قوله: القول قول نافي الوطء (¬5). قيل: ينتقض بما في «البزازية» (¬6) أخبرت

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٤١