........................................................................ ...........
استحسانا انتهى.
ويزاد أيضا ما في «الخانية»: إذا وهب رجل شيئا، وأراد الرجوع، فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه (¬1) انتهى.
ويزاد أيضا ما ذكره "الفقيه" (¬2) في «النوازل»: قال السارق: [قد] (¬3) استهلكته، وقال صاحب المال: لم تستهلكه وهو عندك قائم. هل يحلف؟ قال: يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه ا ه.
ويزاد أيضا ما في «القنية»: رجل كان يتصرف في غلات (¬4) امرأته ثم ماتت، فادعى ورثتها أن ذلك بغير إذنها [فعليك الضمان، وقال الزوج: بل بإذنها] (¬5) فالقول له وقد نقله "المصنف" [في الغصب (¬6).
ويزاد أيضا ما في «البحر» "للمصنف": ((لو اختلفا في هبة المهر] (¬7)، فقالت: وهبت لك بشرط أن لا تطلقني وأنكر الشرط، فالقول قولها)) (¬8) اه.