تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

106= قيل له: كم يمينا عليك؟ قال: أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف عددها،

107= ماذا يصنع؟ قال:

بالطلاق والعتاق غير مشروع، فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور "حموي" (¬1).

ووجهه كون الحلف بالطلاق والعتاق غير مشروع. [هو] (¬2) النهي عن الحلف بغير ... الله تعالى.

106= قوله: قيل له. أي لصاحب «التتمة» أي سئل صاحب «التتمة» عما إذا قال:

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٣٤