تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه ما لم يعلم أنه مدرك (¬1) اه.

104= وفي اليتيمة إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط، وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان بالله أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال:

105= يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما،

104= قوله: وفي «التتمة» (¬2) الخ. في بعض النسخ وفي «اليتيمة» (¬3) إذا كان يعرف أنه حلف معلقا الخ. ذكره بطريق المقابلة لعبارة «البزازية» لما بينهما من التنافي لأن بطلان الحلف على ما ذكره في «البزازية» صادق بما إذا كان الحلف معلقا أو منجزا، ويمكن دفع التنافي بينهما بحمل كلام «البزازية» على ما إذا لم يكن الحلف بالتعليق كذا بخط "شيخنا".

105= قوله: يحمل على اليمين بالله تعالى (¬4). هذا هو الظاهر لأن الحلف

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٣٣