تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما نصه: ((والنسيان وإن كان مغايرا إلا أن الحكم في الشك يكون معلوما بالأولى، لأن الناسي كان عالما وذاكرا لما حلف به ولا كذلك الشاك، لأنه يصدق بما إذا لم يتقدم الشك علم)) فيسقط ما قاله "الحموي" (¬1).

103= فحلفه باطل (انتهى)،

103= قوله: فحلفه باطل. أي فلا شيء عليه، قيل: أما الطلاق والعتاق فإنهما لا يقعان بالشك، وأما الحلف بالله فلأن الأصل براءة الذمة فلا تجب الكفارة بالشك انتهى. وفيه تأمل "الحموي" (¬2).

وقال "البيري" - بعد قول "المصنف"-: فحلفه باطل (¬3): إلا أن يتذكر كما في «الذخيرة» عن «فتاوى/ (¬4) ما وراء النهر» (¬5) عن "أبي نصر الدبوسي". وفي «الخزانة»: رجل يعلم أنه كان حلف/ (¬6) بطلاق كل امرأة يتزوجها ولا يدري أنه كان بالغا وقت اليمين أم لم يكن، فتزوج لا يحنث/ (¬7)، لأنه شك في صحة اليمين (¬8) انتهى. وفي «الذخيرة»: لا حنث

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٣٢