تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكره "المصنف" من أنه ينبغي أن يلزم الأكثر عليها، وعلى الصائم (¬1) متجه (¬2). واعلم أنه استفيد من كلامهم أن في البناء على الأقل والأخذ بالأكثر عند استواء الظن/ (¬3) خلافا.

102= ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله تعالى، أو بالطلاق، أو بالعتاق

102= قوله: ثم رأيت المسألة في «البزازية» (¬4) الخ. أقول فيه أن في «البزازية» حلف ونسي. والذي الكلام فيه: حلف وشك. ولا شبهة أن في النسيان غير الشك "حموي" (¬5).

وفيه نظر ظاهر؛ لأن الشك يترتب على النسيان بل يستلزمه، ثم رأيت بخط "شيخنا" (¬6)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٣١