تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

...................................................................... ..................

وفي البزازية من القضاء إذا

97= شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه.

"بيري"] (¬1)

وقوله بخلاف ما إذا اشترى الخ. أي اشترى من المديون شيئا بماله عليه من الدراهم المجهولة الوزن، حيث لا يجوز للزوم جهالة الثمن.

وقول العلامة "الحموي" (¬2) بعد قول "المصنف" ينبغي لزوم القدر المتيقن، قيل الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما هو تورع؛ لأن الأصل براءة الذمة (¬3) انتهى. فيه نظر ظاهر؛ إذ فرض المسألة أن شغل ذمته بالدين متيقن وإنما الشك في قدره.

97= قوله: شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه. أي يجب كما في «الملتقطات» (¬4) كذا ذكره " البيري".

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٢٧