........................................................................ ...........
...................................................................... ..................
وفي البزازية من القضاء إذا
97= شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه.
"بيري"] (¬1)
وقوله بخلاف ما إذا اشترى الخ. أي اشترى من المديون شيئا بماله عليه من الدراهم المجهولة الوزن، حيث لا يجوز للزوم جهالة الثمن.
وقول العلامة "الحموي" (¬2) بعد قول "المصنف" ينبغي لزوم القدر المتيقن، قيل الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما هو تورع؛ لأن الأصل براءة الذمة (¬3) انتهى. فيه نظر ظاهر؛ إذ فرض المسألة أن شغل ذمته بالدين متيقن وإنما الشك في قدره.
97= قوله: شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه. أي يجب كما في «الملتقطات» (¬4) كذا ذكره " البيري".