تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا وجب إرضاء خصمه مع أن الشك وقع فيما يدعي عليه بأن/ (¬1) شك هل عليه شيء

98= ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام، وإن أبى خصمه إلا حلفه

99= إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف، وإن كان أكبر رأيه.

للمدعي أم لا فكيف لا يجب دفع القدر المتيقن فيما/ (¬2) إذا تيقن الدين وشك في قدره كما ذكر "الحموي" (¬3) فيما سبق بل الوجوب فيه يكون بالأولى.

98= قوله: ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام. وهو اليمين الكاذبة (¬4)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٢٨