تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه أقل، فرجح (¬1) جانب الجواز [بخلاف ما إذا اشترى والمسألة بحالها حيث لا يجوز (¬2)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٢٦