تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا لم يقع يقينه على شيء، والذي يظهر في الخلاص أن يراجع الدائن في قدره ويعمل بما قاله

...................................................................... ................

وهو الأحوط. وقد قال علماؤنا: لو تيقن الطلاق وشك في العدد يؤمر بالاحتياط في جعله ثلاثا، وإن كان لا يلزمه في الحكم إلا واحدة (¬1) كما في «كفاية المجيب» (¬2).

ثم رأيت في صلح «الذخيرة» (¬3) تفصيلا؛ حيث قال: وإذا كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها، فصالحه المطلوب على ثوب أو حنطة فهو جائز، وأما إذا صالحه على دراهم فالقياس أن لا يجوز. وفي الاستحسان يجوز/ (¬4)؛ لأن هذا الصلح جائز من وجهين [هما أن يكون المصالح عنه أكثر من بدل الصلح أو مثله ويفسد من وجه] (¬5): وهو أن يكون المصالح

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٢٥