إذا لم يقع يقينه على شيء، والذي يظهر في الخلاص أن يراجع الدائن في قدره ويعمل بما قاله
...................................................................... ................
وهو الأحوط. وقد قال علماؤنا: لو تيقن الطلاق وشك في العدد يؤمر بالاحتياط في جعله ثلاثا، وإن كان لا يلزمه في الحكم إلا واحدة (¬1) كما في «كفاية المجيب» (¬2).
ثم رأيت في صلح «الذخيرة» (¬3) تفصيلا؛ حيث قال: وإذا كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها، فصالحه المطلوب على ثوب أو حنطة فهو جائز، وأما إذا صالحه على دراهم فالقياس أن لا يجوز. وفي الاستحسان يجوز/ (¬4)؛ لأن هذا الصلح جائز من وجهين [هما أن يكون المصالح عنه أكثر من بدل الصلح أو مثله ويفسد من وجه] (¬5): وهو أن يكون المصالح