تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

بشرط الأداء قبله، وفيه شك واحتمال، وقيد الإعادة بالوقت لأنه إذا شك بعد خروج الوقت لا شيء عليه لأن سبب الوجوب قد فات، وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء [قبله وقد شك فيه اه كذا ذكره "البيري".

وقوله] (¬1): وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء الخ. أي بشرط التيقن (¬2) بعدم الأداء قبله بدليل قوله: وقد شك فيه.

o تتمة:

في «الذخيرة» أيضا من الزكاة سئل "عبد الله بن المبارك" (¬3) عن رجل شك في الزكاة فلم يدر أزكى أم لا قال: يعيدها (¬4). فرقا بين هذا وبين ما إذا/ (¬5) شك في صلاته بعد ذهاب وقتها فلم يدر أصلاها أم لا فإنه لا يعيد اه "بيري".

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٩٢