63= فإن كان أول مرة استأنف، وإن كثر تحرى، وإلا أخذ بالأقل وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ، وإن كان بعده، فلا شيء عليه إلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا: يسجد سجدة واحدة ثم يقعد، ثم يقوم فيصلي ركعة، ثم يسجد بسجدتين، ثم يقعد، ثم يسجد للسهو كذا في فتح القدير ولو أخبره عدل بعد السلام: إنك صليت الظهر أربعا، وشك في صدقه وكذبه فإنه يعيد احتياطا.
63= قوله: فإن كان أول مرة استأنف (¬1). اختلفوا في معنى قولهم أول مرة: فأكثر مشايخنا كما في «الخلاصة»، و«الخانية (¬2)» / (¬3)، و«الظهيرية» على أن معناه: أول ما وقع له في
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٩٣