62= شك في صلاة هل صلاها أم لا، أعاد في الوقت. شك في ركوع، أو سجود، وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا وإن شك أنه كم صلى،
«المجتبى»، في «القنية (¬1)» / (¬2) "لمجد الأئمة الترجماني")) (¬3) الخ. وكما لا يتنفل بعد العصر المجموعة مع الظهر فكذا لا يتنفل فيما بينهما (¬4) عزاه "المصنف" آخر (¬5) كتاب الحج «لليتيمة».
62= قوله: شك في صلاة هل صلاها. أعاد في الوقت أي وجوبا بدليل قول صاحب «الذخيرة» (¬6): فعليه أن يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائم، وإنما لا يعمل هذا السبب
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٩١