تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

بعد صلاة/ (¬1) الفجر والعصر (¬2)، قلت: وجه المنع احتمال وقوع [ما يقضيه] (¬3) نفلا بل هو راجح الاحتمالين؛ إذ الكلام مفروض فيما إذا لم يفته شيء من الصلوات، وبالنظر لهذا قالوا: يقرأ في جميع الركعات الفاتحة والسورة فلم يكن مخالفا لكلامهم بل موافق له، لتصريحهم بالمنع عن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر، ومقتضى الإطلاق شمول المنع لما بعد العصر المجموعة (¬4) مع الظهر بعرفات، ثم رأيت فيما علقناه على "ملا مسكين" ما نصه: ((وذكر بعضهم لا يتنفل بعد صلاتي الجمع بعرفات والمزدلفة، وعزاه في ((المعراج)) (¬5) إلى

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٩٠