43= ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها ; لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له ; لأنه يملك الإنشاء فيملك الإخبار.
قولها (¬1) وعزاه في الشرح «للقنية» وعلله في «القنية» بأنها تنكر سقوط نصف المهر (¬2) كذا ذكره ((الغزي (¬3))).
43= قوله: ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها (¬4) الخ. في «فتح المدبر» (¬5) ولدت وطلقها فقال: طلقت بعد الولادة فلها الرجعة. وقالت: قبلها. فلا رجعة (¬6) و[لو] (¬7)
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٦٩