44= ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه ; لأنه الأصل، وإن برهنا فبينة من يدعي الإكراه، أولى، وعليه الفتوى كما في البزازية
لم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء سلطة النكاح، فإن اتفقا على يوم الولادة كيوم/ (¬1) الجمعة وقال: طلقت يوم السبت وقالت: الخميس [فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس] (¬2)، وعدم الطلاق أو على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك. "حموي" (¬3).
ومنه يعلم أن ما ذكره "المصنف" من قوله: فالقول لها. ليس على إطلاقه.
44= قوله: ولو اختلف المتبايعان في الطوع (¬4) الخ. وكذا الحكم في الصلح والإقرار كما في «الخانية» (¬5)، وذكر في «المحيط البرهاني» (¬6): لو اختلف المتبايعان في الطوع