42= ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره ; لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد لها ; لأن الأصل عدم الرضاء
في «القنية» (¬1) من أنها؛ إذا قالت انقضت عدتي في يوم أو أقل تصدق أيضا، وإن لم تقل أسقطت لاحتماله (¬2) اه.
42= قوله: ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره (¬3). يخالفه ما في «تنوير/ (¬4) الأبصار» (¬5): افترقا فقالت: بعد الدخول، وقال: قبل الدخول فالقول
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٦٨