لم يغسل باقيه فلا ينازعه فيه.
فإن قلت حيث لم يكن قيام النجاسة متيقنا بل مشكوكا على ما حققه "المصنف" بقوله: والحق الخ. [فلم لم يقل] (¬1) بتجويز الصلاة فيه؛ إذ مجرد الشك في قيام النجاسة لا أثر له؟ قلت: وجه المنع من تجويزه الصلاة فيه؛ (¬2) وإن لم يتيقن بنجاسته يعلم مما قدمه "المصنف" من أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول مكان النجاسة يوجب الشك في طهر الباقي فلم تكن طهارته متيقنة حينئذ وبهذا التقرير يعلم أن النزاع بين "ابن الهمام" و"المصنف" إنما هو [في] (¬3) الطريق/ (¬4) الموصل لعدم تجويز الصلاة فيه أعني وجه الاستدلال، أما نفس الحكم فمتفق عليه فيما/ (¬5) بينهما.
12= جازت الصلاة معه إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها - أعني قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك - معنى
13= فإنه حينئذ
12= قوله: جازت الصلاة معه وذلك؛ لأنه قبل النجاسة كان طاهرا بيقين "حموي" (¬6).
في هذا البيان قصور، والبيان التام ما رأيته لبعض "الأفاضل" (¬7) حيث قال: إن طهارة