الثوب متيقنة فإذا تنجس طرف منه غير متيقن لا يزول اليقين بهذا الشك، فإذا غسل بعضه وقع الشك في الشك وهي شبهة الشبهة، واليقين في طهارة الثوب ثابت فلا تعتبر ((شبهة الشبهة)) (¬1) كما هو مقرر في الأصول انتهى.
13= قوله: فإنه حينئذ. أي حينئذ ثبت الشك في طهر الباقي، وإباحة دم الباقين لاحتمال كون الطرف المغسول هو المتنجس أو غيره، والرجل المخرج هو معصوم الدم أو غيره لا يتصور أن يثبت شك الخ. إلى هذا يشير كلام "الحموي" (¬2).
14= لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين، فمن هذا حقق بعض المحققين
14= قوله: لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين الخ. ورد بأنه قد تصور فيما إذا ثبت حكم لمحل معلوم ثم شك في زواله عنه باحتمال وجود دليل الزوال وعدمه على السواء، كما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو عكسه، ونحو ذلك من الأحكام كالطلاق والعتاق بخلاف مسألة الثوب والذمي فإن النجاسة وحرمة القتل لم تثبت يقينا لمحل معلوم بل لمحل مجهول مع أن ضدهما وهي الطهارة وحل القتل كانا ثابتين بيقين لمحل معلوم إلا أنه امتنع العمل به؛ لثبوت ذلك المجهول فيه يقينا فإذا زال اليقين