تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الهمام"، وسيأتي منه أيضا ما هو صريح في مخالفته "للإسبيجابي" (¬1) وهو قوله: إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها الخ.

والحاصل أن "المصنف" لم يسلم "لابن الهمام" ما ادعاه من تيقن قيام النجاسة بناء على ما ذكره من أن الشك في إزالتها [لا يرفع المتيقن قبله، بل [نقول] (¬2): إن ثبوت الشك في إزالتها] (¬3) يوجب الشك في طهر الباقي فيلزم بالضرورة أن يكون قيام النجاسة مشكوكا لا أنه متيقن، ولا "للإسبيجابي" ما ذكره من أنه (¬4) يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة

...................................................................... ................

الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، إلى قوله: فلا يقضي بالنجاسة بالشك وهو في الحقيقة عكس ما ذكره "ابن الهمام"؛ إذ قوله: مع أن الأصل طهارة الثوب وقوله: فلا يقضي بالنجاسة بالشك يفيد كون الطهارة متيقنة، فلا يرفع هذا المتيقن بما طرأ عليه من الشك في قيام النجاسة، وتحصل من كلام ["المصنف"] (¬5) / (¬6) أن مخالفته "لابن الهمام" ترجع للمناقشة في الاستدلال فقط/ (¬7)، وأما الحكم وهو عدم جواز الصلاة فيه ما

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٣٦