والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر)) (¬1). انتهى.
2= فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.
وفي «فتح القدير» من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق عبارته بتمامها.
قوله: «تطهير النجاسة واجب بقدر الإمكان وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب.
3= قيل: الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر
2= قوله: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا الخ.
قال"ابن الشحنة" (¬2): (نبه صلى الله عليه وسلم [على] (¬3) أن الأصل في اليقين أن لا يترك حكمه بالشك بل بيقين (¬4) مثله، وهو وجدان الحدث من صوت/ (¬5) أو ريح). اه "بيري". (¬6)
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٢٥