تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3= قوله: قيل: الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر.

...................................................................... ................

أي على تخريج "المشايخ" لهذا في «السير الكبير» (¬1).

وما بحثه "المحقق"صحيح لا غبار عليه؛ ولذلك قال الشيخ " عمر بن نجيم " (¬2): وأما

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٢٦