3= قوله: قيل: الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر.
...................................................................... ................
أي على تخريج "المشايخ" لهذا في «السير الكبير» (¬1).
وما بحثه "المحقق"صحيح لا غبار عليه؛ ولذلك قال الشيخ " عمر بن نجيم " (¬2): وأما
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٢٦