تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجماع

المفطر الرابع: الجماع، فمن جامع امرأته في نهار رمضان يفطر وعليه القضاء، لقول النبي ﷺ (صم يومًا مكانه واستغفر الله)، وعليه الكفارة، وهي: أن يعتق رقبة فإن لم يستطع صام ستين يومًا، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، لحديث: (جاء رجل إلى النبي ﷺ يلطم خده ويقول: يا رسول الله! هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي ﷺ له: أتجد رقبة؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: ما فعل بي ذلك إلا الصيام، فقال له النبي ﷺ: أطعم ستين مسكينًا، فقال: ما عندي شيء، ثم أعطاه النبي ﷺ تمرًا ليتصدق به، فقال: هل على أفقر مني؟ فأمره النبي ﷺ أن يطعمه أهله)، أي: وتبقى الكفارة في ذمته، ولا تسقط على الراجح من أقوال أهل العلم.

دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفار · الجزء ١٥ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفارج ١٥ · ص ١٦