تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإشارات إلى الأسهم والسندات

تنقسم الشركات في الشرع إلى قسمين: عنان ومضاربة، وكلاهما جائز، وما وقع حديثًا من شركات المساهمة فهي باعتبار أصلها، فما أسس على حلال فهو حلال، وما أسس على حرام فهو حرام، وما اختلط حلاله بحرامه ففيه تفصيل: فإن كانت من الشركات الكبيرة فتجوز بشرط أن تكون نسبة حرامها ضئيلة، ويخرج حرامها من الأرباح فلا يقسم.

دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفار · الجزء ٢٤ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفارج ٢٤ · ص ١