تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- الأول : خروج المني من مخرجه بلذة من غير نائم حتى ولو كان دما من ذكر أو أنثى ، في قول عامة أهل العلم ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي - رضي الله عنه - :" مِنْ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَمِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ"رواه أهل السنن (صحيح) ، قال الترمذي : وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ، وبه يقول سفيان والشافعي واحمد وإسحاق .

" ويجب الغسل بخروج المني من غير النائم بلذة ، سواء دفقاً أو بدون دفق بشرط اللذة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي :" فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ "رواه أبو داود (صحيح) والفضخ : خروج المني على وجه الشدة والغلبة ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0

" فان خرج المني من نائم وجب الغسل ، سواء بشهوة ولذة أم بدون ذلك ، فلا يشترط في خروجه من النائم الشهوة واللذة ؛ لأن أم سليم -رضي الله عنها- سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ"رواه الشيخان0 ولقوله - صلى الله عليه وسلم - :" مِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ "رواه أهل السنن (صحيح) ، وهذا قول أكثر العلماء وهو المختار0

" إن احتلم النائم ولم يجد منيا فلا يجب عليه غسل بإجماع العلماء

" إن استيقظ النائم فرأى منياً ، ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل بلا خلاف عند أهل العلم ، وروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما .

" وان خرج المني بدون شهوة من غير النائم ونحوه ،كالمجنون والسكران والمغمى عليه أوخرج من يقظان لبرد أو مرض من غير شهوة ولذة ، لم يجب به الغسل لحديث علي - رضي الله عنه - :" فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ "رواه أبو داود (صحيح) ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور0

مختصر الفقه · الصفحة ٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٩٧