تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" إن خرج المني من غير مخرجه ، كما لو انكسر صلبه فخرج منه المني ، سواء بلذة أو بدون لذة ، فانه لا يجب غسل ، ولا نزاع بين العلماء في ذلك ، قلت : ويتوجه إنه إن خرج من غير مخرجه بشهوة ولذة ، أنه يندب الغسل فيه ندباً شديداً ، فيما يترجح لي في ذلك0

" لا يجب الغسل بخروج المذي والودي عند عامة أهل العلم ، وعليه الاجماع0

" إذا انتبه من النوم فوجد بللاً ولا يذكر احتلاما ، وجب عليه الغسل لحديث عائشة -رضي الله عنها - قالت :" سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ 0000 الحديث) 0 رواه أبو داود والترمذي وهو الصحيح من أقوال العلماء 0

قلت : وهذا إنما يكون إذا عرف إن البلل مني ، أو اشتبه عليه هل هو مني أو مذي ، فإنه يجب عليه الغسل ، وأما إن عرف أنه مذي وليس منياً ، فلا يحب عليه الغسل وهذا هو الصحيح المخنار ، وقال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين : إذا استيقظ الرجل فرأى بلة ، أنه يغتسل وهو قول سفيان واحمد .

" النساء كالرجال في كل ما مرّ ، وفي حديث عائشة قالت أم سليم :" الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح .

" إذا انتقل المني ولم يخرج فلا يجب عليه الغسل في قول أكثر الفقهاء ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - علق الاغتسال على الرؤية والفضخ ، فقال : (إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ ) وقال :( فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ) وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .

" إذا خرج المني بعد إنتقاله بشهوة ، وجب الغسل على الصحيح من أقوال أهل العلم .

مختصر الفقه · الصفحة ٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٩٨