تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" الجنب يشرع له الذكر كغير الجنب ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان "يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ "رواه مسلم 0

" يحرم على من عليه حدث أكبر اللبث في المسجد ، إلا عابراً للسبيل فقط ، لقوله تعالى:" وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا " النساء 43 ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:" نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ "رواه مسلم0

" ويحرم اللبث في المسجد حتى وان توضأ ، لقوله تعالى:" وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا "(النساء 43) ، وهذا هو الصحيح المختار وهو قول جماهير العلماء ، ومن به سلس بول والمستحاضة لهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد ، لحديث عائشة رضي الله عنها :" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "رواه البخاري وهذا قول جماهير العلماء 0

" يمنع من المسجد السكران والمجنون ومن عليه نجاسة تتعدى ، اتفاقاً0

" شروط صحة الغُسل :

أولاً: انقطاع ما يوجبه .

ثانياً: النية .

ثالثاً: الإسلام.

رابعاً: العقل.

خامساً: التمييز .

سادساً: الماء الطهور .

سابعاً: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة .

" واجبات الغسل جملة :

التسمية على الذاكر وتسقط مع السهو .

" فرض الغُسل :

تعميم جميع البدن بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق وباطن شعر .

" سنن الغُسل مجملة :

1- الوضوء قبله .

2- إزالة مالوثه من أذى .

3- إفراغ الماء على رأسه ثلاثاً .

4- الدلك .

5- البدء بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر .

6- الموالاة .

7-غسل رجليه في مكان آخر .

أحكام المني

" موجبات الغسل هي:

مختصر الفقه · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٩٦