" الجنب يشرع له الذكر كغير الجنب ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان "يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ "رواه مسلم 0
" يحرم على من عليه حدث أكبر اللبث في المسجد ، إلا عابراً للسبيل فقط ، لقوله تعالى:" وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا " النساء 43 ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:" نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ "رواه مسلم0
" ويحرم اللبث في المسجد حتى وان توضأ ، لقوله تعالى:" وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا "(النساء 43) ، وهذا هو الصحيح المختار وهو قول جماهير العلماء ، ومن به سلس بول والمستحاضة لهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد ، لحديث عائشة رضي الله عنها :" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "رواه البخاري وهذا قول جماهير العلماء 0
" يمنع من المسجد السكران والمجنون ومن عليه نجاسة تتعدى ، اتفاقاً0
" شروط صحة الغُسل :
أولاً: انقطاع ما يوجبه .
ثانياً: النية .
ثالثاً: الإسلام.
رابعاً: العقل.
خامساً: التمييز .
سادساً: الماء الطهور .
سابعاً: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة .
" واجبات الغسل جملة :
التسمية على الذاكر وتسقط مع السهو .
" فرض الغُسل :
تعميم جميع البدن بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق وباطن شعر .
" سنن الغُسل مجملة :
1- الوضوء قبله .
2- إزالة مالوثه من أذى .
3- إفراغ الماء على رأسه ثلاثاً .
4- الدلك .
5- البدء بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر .
6- الموالاة .
7-غسل رجليه في مكان آخر .
أحكام المني
" موجبات الغسل هي: