تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" إذا بليَ المصحف فترك القراءة فيه ، أو وجد آيات مكتوبة في ورق قد رُميت ، فإنه إن كان يخشى إهانتها من احد وجب إتلاف ذلك ، بحرقه أو دفنه ونحو ذلك ، وان لم يخش جعلها في مكان آمن ، والله اعلم0

" يحرم كل عمل فيه إهانة للقران ، كمدِّ رِجلٍ إليه للإهانة وغير ذلك ، ومتى قصد إهانة القرآن كفر كفرًا اكبر مخرجاً من ملة الاسلام0

" إذا كتب القران ببول أو بنجس فانه يكفر بذلك لان ذلك اهانة للقران وهذا هو الصحيح المختار0

" يحرم تحلية القران وغيره بذهب أو فضة ، وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين .

" يحرم على المحدث الصلاة حتى النافلة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه عنه

أبو هريرة - رضي الله عنه - :" لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"رواه الشيخان وهذا مذهب عامة أهل العلم ، ويدخل في الصلاة صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر ، على الصحيح من أقوال أهل العلم0

" من صلى محدثا فان كان مستحلا كفر كفراً مخرجاً من الملة ، وإن لم يكن مستحلاً فإن كان صلاته محدثاً ولم يعدها بوضوء وهو عالم ، فإنه يعتبر تاركاً للصلاة ، وإن كان مستهزئاً بالصلاة كفر كفراً اكبر ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0

" قال الشيخ تقي الدين : من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع كالصلوات الخمس ، فجمهور العلماء على انه يقرر ولا يكفر ، إلا إذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة0

مختصر الفقه · الصفحة ٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٩٤