أولاً : مس القران ويشمل : ( أ ) مس المصحف ، فيحرم على المحدث مسه لما كتبه - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم - رضي الله عنهم - :" لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ " رواه النسائي وغيره (صحيح) ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، وقول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم ، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف 0 ( ب ) مس القرآن المكتوب في ورق أو على جلد أو غير ذلك ، حتى وان لم يكن مكتوباً في المصحف لحديث :" لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ " وهذا هو الصحيح0
" تحريم مس المحدث المصحف والقرآن باليد أو غيرها من البدن ، إذا كان بلا حائل أما إذا كان بحائل أو حمله في كيس أو بعلاقة أو تصفحه بقلم أو بعود أو نحوه ، فان ذلك لا يحرم ، بل يجوز ولا يُمكّن صغير مميز من مس المصحف بلا طهارة .
" يحرم مس المصحف بعضوٍ متنجس ؛ لأنه أولى من الحدث ولا أعلم نزاعا بين العلماء في ذلك0
" يجوز للمحدث مس كتب الفقه وغيرها من الكتب التي فيها بعض آيات القرآن وكتب التفسير ونحو ذلك ، وهذا هو الصحيح0
" يحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو لأنه - صلى الله عليه وسلم - :" نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ ِ"رواه الشيخان من حديث ابن عمر0
" يحرم توسد القرآن والجلوس عليه ودوسه ، ويجب احترامه بإجماع العلماء ، وكذا كتب فيها قرآن أو أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 0
" فتح المصحف للتفاؤل ، بحيث إذا وقع على آية فيها فأل سار الذي متجه على ذلك ، وإذا وقع الفتح على آية فيها نهي ترك سيره ، هذا كله غير مشروع ولا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم0
" تقبيل المصحف غير مشروع لأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو الصحيح0