تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" يمسح الخف مرة واحدة ولا يسن تكرار المسح للخفين بالإجماع ؛ لأنه لم يثبت فيه شيء فلا يصار إليه واختاره الشيخ تقي الدين0

" ولا يسن مسح أسفل الخفين وكذلك عقبهما لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يمسح ظاهر الخف قال ابن القيم: ولم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - مسح أسفلهما وإنما جاء في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه ، قلت : وهذا هو الصحيح المختار0

" إذا اقتصر في المسح على أسفل الخفين وعقبهما لم يجزئه عند جماهير العلماء وهو الصحيح لقول علي - رضي الله عنه - :" " لوْكَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ "رواه أبو داود ( صحيح ) .

" يجب مسح العمامة باستيعاب مسحها وعدم ترك شيء منها لكن إن ترك شيئاً يسيرا فانه لا يضر ، لأنه معفوٌ عنه ، لان النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على عمامته "رواه مسلم .

" يجب استيعاب الجبيرة بالمسح لان المسح بدل الغسل ، والغسل يجب الاستيعاب به فكذلك المسح في الجبيرة إلا إن تضرر ، وهذا مذهب جماهير العلماء فهو المذهب ومذهب الشافعي والحنفية وهو الصحيح من أقوال العلماء0

" إذا تخرق الخف فخرج بعض محل الفرض ، بأن كان الخرق واسعا بعد المسح بعد الحدث ، أو خرج القدم من الخف ، أو زالت الجبيرة قبل البرء ، فان كان متطهرا فغسل رجليه فطهارته باقية حتى يحدث ، وأما الجبيرة فطهارته باقية حتى يحدث وهذا هو الصحيح المختار واختاره الشيخ تقي الدين ، وان كان محدثا استأنف الطهارة وهذا هو الصحيح0

" إذا تمت مدة المسح وهو على طهارة فان طهارته باقية على الصحيح من أقوال العلماء ، وهو قول الجمهور واختاره الشيخ تقي الدين 0

" إذا تمت مدة المسح وهو على غير طهارة وجب استئناف الطهارة وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور

مختصر الفقه · الصفحة ٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٨١