" إذا شك في ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم ، وهذا هو الصحيح لأنه المتيقن والباقي مشكوك فيه ، وهذا هو المختار 0
" إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للخف الفوقاني فيكون المسح عليه حتى وان كان الخفان مخرقين لكنهما يستران محل الفرض ، فانه يمسح على الفوقاني وهذا هو الصحيح المختار ؛ لان محل الفرض مستور أشبه الخف الواحد وهو قول كثير من أهل العلم0
" إذا لبس خفا على خف وأراد أن يمسح التحتاني فقط دون الفوقاني ومسح التحتاني تعلق الحكم به ، وهذا هو الصحيح0
" إذا لبس جورباً على جورب "شراباً على شراب" فالحكم كما لو لبس خفاً على خف سواءً بسواء0
" المسح على الخفين يكون على ظاهرهما لحديث علي - رضي الله عنه - قال : " لوْكَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ "رواه أبو داود ( صحيح ) ، وفي حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ" رواه أبو داود والترمذي (صحيح) ، وبجزيء الاقتصار على مسح ظاهر الخفين بلا خلاف بين العلماء وكذلك الجورب عند أهل العلم على الصحيح المختار .
" كيفية المسح على الخفين :
للمسح على الخفين حالتان :-
الأولى :- كيف مسح أجزأ سواء بدأ من ساقه إلى أصابعه أو من الشمال إلى اليمين أو غير ذلك ، فهذا بجزيء وسواء مسح بيده أو بخرقة مبلولة أو خشبة مبلولة فكيف مسح أجزأ عند عامة العلماء0
الثانية: يمسح بأصابع يده ، من أصابع رجليه إلى ساقه ، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ، ورجله اليسرى بيده اليسرى ، ويفرج أصابعه إذا مسح ، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف .
" يكره كراهة شديدة غسل الخفين لأنه خلاف السنة ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء 0