" إذا تيمم وهو لابس خفين أو عمامة ثم خلع الخفين أو العمامة ونحو ذلك ، لم يبطل تيممه بالخلع وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين وغيره .
باب نواقض الوضوء
نواقض الوضوء : هي مفسداته ، وهي كما يلي:-
1- الناقض الأول : الخارج من سبيل ( قُبل أو دبر لذكر أو أنثى أو خنثى ) وهذا الخارج يشمل :
أ- الغائط : وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، ولقوله - عز وجل - : ( أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ ) (سورة النساء 43) ، وفي حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ " النسائي .
ب- البول : لحديث صفوان والقياس على الغائط والإجماع .
جـ المني والودي : والنص به ثابت بالاجماع0
د-خروج الريح والصوت : لحديث عبادة بن تميم عن عمه قال "شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا "رواه الشيخان ، وقد اجمع العلماء على النقض بالصوت . هـ - دم الاستحاضة : عند عامة العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث فاطمة بنت أبي حبيش :" ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي" رواه أبو داود (صحيح) ، وفي حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المستحاضة :" تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ "رواه أبوداود ( صحيح )