تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" يمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح أو جبس أو دواء يتضرر بقلعه عن البدن ولصوق على جرح أو قطن على عين يتضرر بإزالته ، وعلى عصابة على الرأس شد بها لصداع ونحوه يتضرر بإزالتها ، وكذا يمسح على حناء على رأسه يحتاجه لمرض لأنه كالجبيرة ، وذلك كله إذا لم يتجاوز قدر الحاجة ، وموضع الحاجة : هو موضع الجرح والكسر وما قرب منه ، وما لابد للجبيرة أو اللصقة ونحوها من وضعها عليه من الأعضاء الصحيحة ، وكل ما يحتاجه لشدها وتثبيتها حتى ولو كان كثيرا ، ويقبل في ذلك قول الطبيب المعالج أو المختص ، والمسح على الجبيرة مجمع عليه بين العلماء0

" الجرح البارز في البدن إذا كان يتضرر بغسله بالماء فإنه يمسح عليه ولا يتيمم له وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0

" المسح على الجبيرة والجرح البارز هو في الحدث الأصغر والأكبر ، ولا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة وهذا هو الصحيح من أقوال العلم ، واختاره الشيخ تقي الدين 0

" إذا تجاوز شد الجبيرة محل الحاجة وجب نزع الزائد عن قدر الحاجة فقط ، وهذا هو الصحيح المختار0

" المسح على الجبيرة ليس مؤقتاً كالخف بل يمسح عليها إلى نزعها ، أو برء ما تحتها لأن مسحها ضرورة فتقدر بقدرها ، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم 0

" من حدثه دائم لفرضه كالمستحاضه ومن به سلس البول ونحوها ؛ إذا لبس بعد طهارته بالماء فانه يمسح كغيره , لكن إن زال عذره لزمه الخلع واستنئاف الطهارة لأن طهارته إنما هي للعذر فإذا زال العذر بطلت وهذا هو الصحيح المختار0

" إذا مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إذا بقي منه شيء ، وان لم يبق منه شيء خلع وجوبا ، وهذا هو الصحيح0

" إذا مسح وهو مقيم ثم سافر أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء ، ولا زيادة له على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر ، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ، منهم مالك والشافعي والمذهب وكثير من العلماء وهو الصحيح المختار0

مختصر الفقه · الصفحة ٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٧٩