تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" لا يصح المسح على الطاقية أو الغترة أو الطربوش أو القلنسوة أو منديل على الرأس أو خرقة على الرأس لان ذلك كله ليس عمامة وهذا هو الصحيح المختار0

" يجوز المسح على خمار المرأة وهو ماتغطي به رأسها بشرطين:-

1- أن يشق نزعه كالعمامة0

2 - أن تكون محتاجة إليه لنحو برد أو غيره ، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0

" المرأة التي على رأسها زينة تحتاجها ويشق نزعها ، فإنها تمسح عليها إذا لبستها على طهارة ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .

" يشترط لصحة المسح على الخف والجورب والعمامة والخمار وزينة المرأة التي تحتاجها ويشق نزعها أن تكون بعد كمال الطهارة بالماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ "رواه الشيخان0 أما إذا لبس الخفين ونحوهما محدثا لم يجزئه المسح عليهما بالإجماع 0

" ويشترط أن يلبس الخفين وما ذكر على طهارة بالماء من الحدثين الأكبر والأصغر سواء كانت طهارة غسل أو مسح على حائل ، كما لو لبس العمامة على طهارة ومسح عليها ثم لبس خفين ، صح أن يمسح على الخفين لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث وهذا هو الصحيح 0

" لا يصح المسح على طهارة تيمم كاملة كما لو فقد الماء أو عجز عن استعماله فتيمم ثم لبس الخفين أو العمامة ونحوها فإنه لا يمسح على ذلك وهذا هو الصحيح0

" لو توضأ فغسل وجهه وتيمم ليديه لجرحٍ بهما ، ثم مسح رأسه ثم تيمم لرجليه لجرح ، ثم لبس الخفين والعمامة ونحو ذلك فإنه له أن يمسح لوجود الطهارة بالماء0

" و يشترط أن يلبس الخف ونحوه مما ذكر مع دوام الطهارة دون ابتدائها ، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى ثم أدخلها الخف فله المسح وهذا هو الصحيح وهو مذهب الحنفية واختاره الشيخ تقي الدين 0

مختصر الفقه · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٧٨